لو تردّد بين كونهما متساويَين وكون هذا المعيَّن أعلم وكون المعيَّن الآخر أعلم ، وإن علم أنّهما إمّا متساويان أو أحدهما المعيَّن أعلم وجب تقليد المعيَّن « 1 » .
مسألة ( 9 ) : إذا قلّد مَن ليس أهلًا للفتوى وجب العدول عنه إلى مَن هو أهل لها ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، وكذا لو قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم .
مسألة ( 10 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص ، فإن تبيَّن له أنّه جامع للشرائط بقي على تقليده ، وإن تبيَّن أنّه فاقد لها أو لم يتبيَّن له شيء عدل إلى غيره . وأمّا أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط « 2 » ، وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحّة « 3 » .
مسألة ( 11 ) : إذا بقي على تقليد الميّت غفلةً أو مساهلةً من دون أن يقلِّد الحيَّ في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحيِّ في ذلك .
مسألة ( 12 ) : إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط والتفت بعد مدّةٍ كان كمن عمل عن غير تقليد .
هامش
( 1 ) بل الأحوط العمل بأحوط القولين ، إلّاإذا كان المعيَّن معلوم الأعلمية سابقاً . نعم ، إذا لم يكن الاحتياط ممكناً اختار محتمل الأعلمية ، والأحوط استحباباً في موارد عدم العلم بوجود أعلمٍ إجمالًا العمل بالاحتياط وعدم الاكتفاء بأحوط القولين
( 2 ) فيحكم ببطلان العمل فيما خالف فتواه إذا كان الإخلال به موجباً للبطلان ولو لم يكن الإخلال عمدياً
( 3 ) إذا كان الوقت قد فات ، أو كان الخلل المحتمل ممّا لا يوجب البطلان إلّاعن عمد