مسألة ( 4 ) : التقليد هو العمل « 1 » اعتماداً على فتوى المجتهد ، سواء التزم بذلك في نفسه المقلِّد أم لم يلتزم .
مسألة ( 5 ) : يشترط في المرجع في التقليد : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميِّت ابتداءً .
مسألة ( 6 ) : إذا قلّد مجتهداً فمات فإن كان أعلمَ من الحيِّ وجب البقاء على تقليده في ما عمل به من المسائل وفي ما لم يعمل ، وإن كان الحيّ أعلمَ وجب العدول إليه ، وإن تساويا في العلم تخيَّر بين العدول والبقاء « 2 » ، والعدول أولى ، والأخذ بأحوط القولين أحوط استحباباً .
مسألة ( 7 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ، ومع التساوي في العلم يتخيّر « 3 » ، إلّاإذا كان أحدهما أعدلَ فالأحوط وجوباً اختياره .
مسألة ( 8 ) : إذا علم أنّ أحد الشخصين أعلم من الآخر فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخيّر بينهما ، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص ، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان ، ومع عدمه يختار أحدهما « 4 » . وكذا
هامش
( 1 ) ولكن لو التزم ولم يعمل كفى ذلك في جواز البقاء على تقليده بعد موته
( 2 ) إذا تجدّد المساوي فالأحوط البقاء على المقلَّد السابق وعدم العدول عنه ، ومع انكشاف وجود المساوي من أول الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين
( 3 ) بل الأحوط العمل بأحوط القولين حتّى لو كان أحدهما أعدل ، والأحوط استحباباً العمل بالاحتياط ، وعدم الاكتفاء بأحوط القولين في موارد عدم العلم بوجود أعلم إجمالًا
( 4 ) وإذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر اختاره