الأولى : أن يكون الميّت طفلًا لم يتجاوز ثلاث سنين « 1 » ، فيجوز للذكر وللُانثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنّه يجوز لكلٍّ منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرقٍ بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلَّقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة « 2 » .
الثالثة : المحارم بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب « 3 » .
الرابعة : المولى « 4 » ، فإنّه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوَّجةً ولا في عدّة غيره ، ولا محلّلةً ولا مبعَّضةً ولا مكاتبة . وأمّا تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محلّ إشكال ، وإن كان الأحوط وجوباً مع الانحصار تغسيلها إيّاه .
مسألة ( 18 ) : إذا اشتبه ميّت بين الذكر والأنثى غسَّله كلّ من الذكر والأنثى « 5 » من وراء الثياب « 6 » .
مسألة ( 19 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل
هامش
( 1 ) هذا التقييد احتياطي ، ولا يبعد الجواز في مطلق الصبيّ غير المميِّز أو الصبية كذلك
( 2 ) على أن يكون التغسيل قبل انتهاء العدّة
( 3 ) لا يعتبر ذلك ، نعم يحرم النظر إلى العورة حرمةً نفسية
( 4 ) صحّة التغسيل منه لا تخلو عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط
( 5 ) إلّاإذا كان صبياً غير مميِّزٍ فإنّه يكتفى حينئذٍ بتغسيل أحدهما
( 6 ) بل اللازم عدم النظر إلى ما يحرم النظر إليه على فرض عدم المماثلة