الردّ في حياة الموصِي ، وليس له الردّ بعد ذلك « 1 » ، ووجب الاستئذان منه دون الوليّ .
مسألة ( 6 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل « 2 » ، ومجرى الغسالة على الأحوط وجوباً « 3 » ، ومنه السدّة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها ، أمّا إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصحّ الغسل عليها ، أمّا معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسّل حينئذٍ صحّ الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباً .
مسألة ( 7 ) : يجزي تغسيل الميّت قبل برده .
مسألة ( 8 ) : إذا تعذّر السدر والكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرّاتٍ بالماء القراح « 4 » ، وينوي بالأوّلَين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .
مسألة ( 9 ) : يعتبر في كلٍّ من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدارٍ يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلًا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط .
مسألة ( 10 ) : إذا تعذّر الماء أو خِيفَ تناثر لحم الميّت بالتغسيل يُمِّمَ على
هامش
( 1 ) مقصوده فيما إذا كان الموصى به تولّى التجهيز ، بمعنى كونه بنظره ، لا مباشرة الأعمال ، وإلّا جاز له الردّ مطلقاً
( 2 ) ليس إباحة الفضاء شرطاً في صحّة الغسل
( 3 ) الكلام في مصبّ الغسالة ، كما تقدّم في الوضوء
( 4 ) الأحوط الجمع بين الغسل بالماء القراح بدلًا عن المتعذّر والتيمّم