تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١

[ الحجيّة التخييريّة للدليلين المتعارضين : ]

وأمّا الشقّ الثالث - وهو إثبات الحجّية التخييرية - فقد أبطل بأنّ مفاد الدليل هو كون الفرد مركزاً للحجّية ، لا الجامع . ويلاحظ أنّ الحجّية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجّية الجامع ليقال بأنّ ذلك خلاف مفاد الدليل ، بل يمكن تصويرها بحجّيتين مشروطتين ، بأن يلتزم بحجّية كلٍّ من الدليلين لكن لا مطلقاً ، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقاً ، فمركز كلٍّ من الحجّيتين الفرد لا الجامع ، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجّية لأجل التعارض . ولا تنافي بين حجّيتين مشروطتين من هذا القبيل ، ولا محذور في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كلٍّ من الدليلين مستلزماً لصدق الآخر ، وإلّا رجعنا إلى إناطة حجّية كلٍّ منهما بصدق نفسه ، وهو غير معقول . فإن قيل : ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميّز أنّ أيّ الحجّيتين المشروطتين تحقّق شرطها لنعمل على أساسها ، فأيّ فائدةٍ في جعلهما ؟ كان الجواب : أنّ الفائدة نفي احتمالٍ ثالث ؛ لأنّنا نعلم بأنّ أحد الدليلين كاذب ، وهذا يعني العلم بأنّ إحدى الحجّيتين المشروطتين فعلية ، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث . وعلى ضوء ما تقدم يتّضح : أولًا : أنّ دليل الحجّية يقتضي الشمول لأحدهما المعيَّن إذا كان ملاك الحجّية على تقدير ثبوته أقوى فيه ، أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثلٍ في الآخر . ثانياً : أنّه في غير ذلك لا يشمل كلًاّ من المتعارضَين شمولًا منجّزاً . ثالثاً : أنّه مع ذلك يشمل كلًاّ منهما شمولًا مشروطاً بكذب الآخر لأجل نفي الثالث ، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقاً لصدق الآخر . هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقرِّ على مقتضى القاعدة .