تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
مثل ذلك لا يمكن إجراء أيّ قاعدةٍ للشكّ فعلًا في ظرف السؤال ؛ لعدم الشكّ ، وإنمّا الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة . الفرضية الرابعة : عكس الفرضية الأولى ، بافتراض الشكّ حين الفحص وحين الوجدان . ولا مجال حينئذٍ لقاعدة اليقين ، إذ لم يحصل شكّ في خطأ يقينٍ سابق ، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معاً . ومن هنا يعرف أنّ الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيّتين الأخيرتين ، أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب . وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب ، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط . وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشكّ ، وأجيب بالعدم . وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية ، حيث إنّه سأل عمّا إذا وجد النجاسة في الصلاة ، فأجيب : بأ نّه إذا كان قد شكّ في موضعٍ منه ثمّ رآه قطع الصلاة وأعادها . وإذا لم يشكَّ ثمّ رآه رطباً غسله وبنى على صلاته ؛ لاحتمال عدم سبق النجس ، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشكّ . ويحتمل أن يراد بالشِقِّ الأول صورة العلم الإجمالي ، وبالشِقِّ الثاني المبدوء بقوله : « وإن لم تشكَّ » صورة الشكّ البدوي . ويحتمل أن يراد بالشِقِّ الأول صورة الشكّ البدوي السابق ، ثمّ وجدان نفس ما كان يشكّ فيه ، وبالشقِّ الثاني صورة عدم وجود شكٍّ سابقٍ ، ومفاجأة النجاسة للمصلّي في الأثناء . ولكلٍّ من الاحتمالين معزِّزات ، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين ، وهي : أنّ النجاسة المرئيّة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة ، وإلّا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة .