تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وإذا قيل بالمبنى الثالث - مثلًا - فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجَّزاً بالعلم ، وحيث إنّه محتمل في كلّ طرفٍ فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجَّز . ولكن الصحيح هو : أنّ المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول ؛ لأنّ الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقةً للواقع بحدّه ولكنّ المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معاً ، وبذلك تميّزت عن الصورة التفصيلية ، وما ينكشف ويتّضح للعالم إنمّا هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة ، وهذا لا يزيد على الجامع . ومن الواضح أنّ البراءة العقلية إنمّا يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح لا الإجمال ؛ لأنّ الإجمال ليس بياناً . وعليه فالمنجَّز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة ، وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية . ويوجد تقريبان لإثبات أنّ العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية : الأول : ما قد يظهر من بعض كلمات المحقّق الإصفهاني « 1 » ، وحاصله مركّب من مقدمتين : الأولى : أنّ ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفةً احتماليةً للجامع ؛ لأنّ الجامع إن كان موجوداً ضمن ذلك الطرف فقد خولف ، وإلّا فلا . والثانية : أنّ المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجَّز غير جائزةٍ عقلًا ؛ لأنّها
هامش
( 1 ) راجع نهاية الدراية 3 : 91 - 95 .