المقدّمات المفوّتة قبل مجيء يوم عرفة ؛ لأنّ الوجوب فعليّ وهو يستدعي عقلًا التهيّؤ لامتثاله .
والصحيح : أنّ زمان الواجب يجب أن يكون قيداً للوجوب ، ولا يمكن أن يكون قيداً للواجب فقط ؛ لأنّه أمر غير اختياريّ ، وقد تقدّم أنّ كلّ القيود التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختياريّة ، فبهذا نبرهن على أنّه قيد للوجوب .
وحينئذٍ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخّر للحكم ثبت أن الوجوب ما دام مشروطاً بزمان الواجب فلابدّ أن يكون حادثاً بحدوثه لا سابقاً عليه ؛ لئلّا يلزم وقوع الشرط المتأخّر ، وبهذا يتبرهن أنّ الواجب المعلّق مستحيل .
وإن قلنا بإمكان الشرط المتأخّر جاز أن يكون زمان الواجب شرطاً متأخّراً للوجوب ، فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان :
أحدهما مقارن يحدث الوجوب بحدوثه ، وهو الاستطاعة .
والآخر متأخّر يسبقه الوجوب ، وهو مجيء يوم عرفة على المكلّف المستطيع وهو حيّ ، فكلّ من استطاع في شهر شعبان - مثلًا - وكان ممّن سيجيء عليه يوم عرفة وهو حيّ فوجوب الحجّ يبدأ في حقّه من شعبان ، وبذلك يصبح مسؤولًا عن توفير المقدّمات المفوّتة له من أجل فعليّة الوجوب .
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — صفحة 331
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٣١