تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

متى يجوز عقلًا التعجيز ؟

تارةً يترك المكلّف الواجب وهو قادر على إيجاده ، وهذا هو العصيان ، وأخرى يتسبّب إلى تعجيز نفسه عن الإتيان به ، وهذا التسبيب له صورتان : الأولى : أن يقع بعد فعليّة الوجوب ، كحال إنسانٍ يحلّ عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجّز نفسه عن الصلاة مع الوضوء ، وهذا لا يجوز عقلًا ؛ لأ نّه معصية . الثانية : أن يقع قبل فعليّة الوجوب ، كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت ، وهذا يجوز ؛ لأنّه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزاً عن الواجب عند تحقّق ظرف الوجوب ، وحيث إنّ الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقّه ، ولا محذور في أن يسبّب المكلّف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقّه ، وإنّما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث . ولكن قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب عقليّاً أو شرعيّاً ، فإذا كان الدخل شرعيّاً جاز التعجيز المذكور ؛ لأنّه لا يفوّت على المولى بذلك شيئاً ، إذ يصبح عاجزاً ؛ ولا ملاك للواجب في حقّ العاجز . وإذا كان الدخل عقليّاً وكان ملاك الواجب ثابتاً في حقّ العاجز أيضاً وإن اختصّ التكليف بالقادر بحكم العقل - فلا يجوز التعجيز المذكور ؛ لأنّ المكلّف يعلم بأ نّه بهذا سوف يسبّب إلى تفويت ملاكٍ فعليّ في ظرفه المقبل ، وهذا لا يجوز بحكم العقل . وعلى هذا الأساس يمكن تخريج مسؤوليّة المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة في بعض الحالات ، بأن يقال : إنّ هذه المسؤوليّة تثبت في كلّ حالةٍ يكون دخل القدرة فيها عقلياً لا شرعيّاً .