تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاحكام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
النوع الثاني - فيما يتعلق بالنظر في المتن وفيه بابان أولهما : فيما يشترك فيه الكتاب ، والسنة والاجماع . وثانيهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة ، دون ما عداهما من الأدلة . الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة إما أن يدل على المطلوب بمنظومه ، أو لا بمنظومه . فلنفرض في كل واحد منهما قسما . القسم الأول في دلالات المنظوم ، وهي تسعة أصناف الصنف الأول - في الامر وفيه أربعة أبحاث أولهما فيما يدل اسم الامر عليه حقيقة . وثانيهما في حد الامر الحقيقي . وثالثها في صيغة الامر الدالة عليه . ورابعها في مقتضاه . البحث الأول : فيما يطلق عليه اسم الامر حقيقة . فنقول اتفق الأصوليون على أن اسم الامر ، حقيقة في القول المخصوص ، وهو قسم من أقسام الكلام . ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعيد ونداء . وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس ، أو العبارة الدالة بالوضع والاصطلاح ، على اختلاف المذاهب ، والكلام القديم النفساني عندنا ، وإن كان صفة واحدة لا تعدد فيه في ذاته ، غير أنه يسمى أمرا