من عند غيره أقامه اللَّه يوم القيامة مسودّاً وجهُه ، مزرقةٌ عيناه ، مغلولة يداه إلى عنقه ، فيقال : هذا الخائن الذي خان اللَّه ورسوله ثمَّ يُؤمَر به إلى النار » « 1 » .
ومبدأ الضمان الاجتماعي يقرّر مسؤولية الدولة في هذا المجال ، ويحتِّم عليها ضمان مستوىً من العيش المرفَّه الكريم للجميع ، من موارد ملكية الدولة والملكية العامة وموارد الميزانية « 2 » .
وقد جاء في الحديث لاستعراض هذا المبدأ : « إنّ الوالي يأخذ المال فيوجِّهه الوجه الذي وجّهه اللَّه له على ثمانية أسهم : للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلّفة ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل اللَّه ، وابن السبيل . ثمانية أسهم يقسِّمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم ، بلا ضيقٍ ولا تقيّة ، فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموِّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون » « 3 » .
النجف الأشرف
محمد باقر الصدر
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 367
( 2 ) لأجل التفصيل راجع اقتصادنا ( المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها ) . ( المؤلف قدس سره )
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 130 ، مع اختلاف يسير في اللفظ