إلى وارثه بدون عناية .
وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم على أساس أنّ البيع لا يصدق إلّاحيث يكون المبيع عيناً خارجيّة ، والحقّ ليس عيناً خارجيّة فالجواب عنها : أنّ اعتبار كون المبيع عيناً خارجيّة في صدق البيع لو سُلّم فهذا إنّما ينفي صفة البيع الحقيقي عن تمليك المحيي لحقّه في الأرض بعوضه ، ولا ينفي صحّة هذه المعاملة بعمومات الإمضاء والصحّة . هذا على أنّ اعتبار كون المبيع عيناً قد لا يكون إلّا بمعنى كون ما بإزاء المبيع خارجاً عيناً خارجيّة ، وهذا حاصلٌ في المقام ، وإن كان المبيع الحقّ لا العين فإنّ حصيلة نقل هذا الحقّ هي تسلّم المشتري للأرض ويكفي ذلك في صدق البيع .
إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 ) — صفحة 835
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٨٣٥