تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وللثالث الدية ، فإن رجّحنا المباشرة فديته على الثاني ، وإن شرّكنا بين القابض والجاذب فالدية على الأوّل والثاني نصفين .
شرح
أنّ الثاني هو الذي جذبه وهو لم يجذب أحدا ، فنصف الثاني هدر والنصف الآخر يقاصّ به الأوّل ، ولا يأخذ أحدهما من الآخر شيئا . وهذا مبنيّ على أنّ الحفر لا أثر له مع الجذب ، ولهذا لم يعتبروا صدمة البئر كما اعتبرت فيما إذا تزلّق . قوله : ( وللثالث الدية فإن رجّحنا المباشرة فديته على الثاني ، وإن شرّكنا بين القابض والجاذب فالدية على الأوّل والثاني نصفين ) كما عبّر بذلك كلّه في « المبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد » . ولا ريب أنّ للثالث الدية كاملة لأنّه هلك بفعل غيره لكنّ الكلام في تعيين من تكون عليه ، هل هي على الثاني أو عليه وعلى الأوّل نصفين ؟ اختار الأوّل ولده « 1 » والمحقّق الثاني « 2 » والمقدّس الأردبيلي « 3 » وكاشف اللثام « 4 » . وهو خيرة « المقنعة « 5 » » والمحكي عن القاضي في حديث الزبية كما يأتي ، لأنّ المباشر لولا إمساكه الثالث لما أثّر فيه فعل الأوّل وجذبه شيئا ، لأنّ الثاني مستقلّ بفعله مختار غير مضطرّ ، فإنّ الأوّل ما اضطرّه إلى ذلك ، إذ لم يلزم من فعله ذلك ، فكان الثاني هو السبب القريب وفعله ابتدائي والأوّل بعيد فعله توليدي . نعم لو فرضنا أنّ جذب الثاني للثالث كان قليلا جدّا بحيث لو لم ينضم إليه جذب الأوّل لم يقع الثالث أمكنت الشركة فتأمّل . وقال في « السرائر » : قال قوم : دية الأخير على من جذبه ، لأنّه هو الذي باشر جذبه ، وقال آخرون : على الأوّل والثاني لأنّهما جذباه ، وعلى هذا أبدا وإن كثروا .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 670 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 277 . ( 4 ) كشف اللثام : ج 11 ص 282 . ( 5 ) المقنعة : ص 750 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 155 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي