تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
على أنّه قد يقال : إنّما الحرام حينئذ قصد كون التسمية من العزائم لا التسمية ، إذ قد يجعل ذكرها منها من غير القرآن ، أو قرآن غيرها ، و لا ينافي في صيرورتها منها في غير هذه الصورة على ما ذكروه يعمهم اللّه . بل قد يقال أيضا : يكفي فيه بسم اللّه « 1 » ، و غير معلوم صيرورة مثل هذا القدر من المشترك من العزيمة بالقصد ، و إن فهم ذلك من كلامهم فتأمّل . و بالجملة العقل و النقل دليلان على الحلّ ، و لا يزول حتّى يثبت التحريم بأحدهما ، و ليس بواضح فيما نحن فيه . و لا يتوهّم كون الأصل في الذبيحة و الحيوانات التي فارقها الأرواح التحريم كما يظهر من بعض كلامهم . فافهم و أنصف فإنّه المخطور بالبال اللّه يعلم بحقيقة الحال . كتب في مشهد الحسين - عليه السّلام - من غير رجوع إلى كتاب أصلا لعدم الحضور .
هامش
( 1 ) - في الأصل : في بسم اللّه .