تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
عدمه و مجرّد الطلب لا يدلّ على ذلك ، كما في المعاملات و غيرها و لهذا لم يقل أحد بوجوب النيّة فيها . و إن أمكن القول بوجوب التسمية في الكلّ من حيث إنّه لو تركت يلزم كون الذبيحة ميتة ، فيحصل التضييع و الإسراف ، و لكنّ البحث من غير هذه الجهة . فتأمّل . و حينئذ يمكن حصول التذكية و إن فعل حراما ، فإنّه يصير النهي في غير العبادة ، بمعنى عدم تعلّقه بها و إن كان متعلّقا بشرطها ، فإنّه لا يدلّ على الفساد ما لم يكن الشرط أيضا عبادة كما في جزء العبادة كما حقّقناه في محلّه ، و إن أطلق بعض الأصوليّين ، و لعلّ المراد ما قلناه ، و إلّا لم يتمّ فلا يكون مفسدا كتطهير الثياب بالماء المغصوب و في المكان المغصوب ، بل الثوب الساتر إن لم يكن دليل غيره ، و كالذبح في المكان المغصوب و الآلة المغصوبة كالسكّين و قهر الشخص على الذبح ، و نحو ذلك . و تدلّ على المطلوب الآية مثل : مفهوم قوله تعالى :
وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
« 1 » ، و منطوق قوله تعالى :
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
. « 2 » و كذا الأخبار الدالّة على حلّية الذبيحة بالتسمية . و العقل و الأصول و عموم النقل الدالّ على حلّية ما خلق للإنسان مثل :
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
« 3 » حتّى يثبت الناقل ، و مجرّد النهي لا يدلّ عليه ، لإمكان جمعه مع الحلّية ، إذ لا منافاة بين تحريم التسمية و ترتّب أثرها عليه من حلّ الأكل و غيره كما ذكروه في غير العبادة ، و ذكرناه قبيل مفصّلا .
هامش
( 1 ) - الأنعام : 121 . ( 2 ) - الأنعام : 118 . ( 3 ) - البقرة : 29 .