تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
و ما رأيت أقلّ طالعا من هذه المسألة لما قرّروا من أنّ جواز العمل يكفي فيه الظنّ الحاصل من الدليل ، و كثير من المسائل يثبتونها بالخبر الضعيف ، و يقولون انّه و إن كان ضعيفا إلّا أنّه قد انجبر به عمل الأصحاب أو بغيره ، و هذه المسألة قد ادّعى على حلّها الإجماع جماعة من العلماء مثل المحقّق المدقّق فريد عصره و زمانه الشيخ علي بن عبد العالي « 1 » و الشيخ المرحوم المبرور الشهيد الثاني الشيخ زين الدين « 2 » و الفاضل المقداد و دلّت عليه الروايات . . . قول أحد ممن يسمى باسم العلم بتحريمها و لا دلّت عليه رواية حتّى أنّ الشيخ إبراهيم « 3 » المنسوب إليه الخلاف معترف بحلّه و أثبت ذلك في نقضه كما حكيناه عنه سابقا ، فرحم اللّه من أحسن النظر ، و تفكّر في أمر دينه و اعتبر ، و جعل ضالّته الحقّ ، و نزّه نفسه عن التعصّب و الجدال ، و اعترف لأهل الفضل بفضلهم ، و نزّل الناس بمنازلهم ، و ليكن هذا آخر ما خطر لهذا الفقير القاصر . ( تمّت ) .
هامش
( 1 ) - الخراجيات ، قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي ، ص 76 . ( 2 ) - مسالك الافهام : ج 1 ، كتاب التجارة ، ص 80 . ( 3 ) - السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ، ص 118 .