( مسألة 183 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء بل الحكم كذلك بعد إحرامه ، وان لم يدخل الحرم على الأحوط .
( مسألة 184 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والجهل والسهو على الأحوط .
( مسألة 185 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المُحل في الحرم ، أو من المُحرم مع تعدد الإحرام ، كذلك إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد على الأحوط .
2 - مجامعة النساء
( مسألة 186 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء .
( مسألة 187 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفارة ، وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة ، وان كان قبل الفراغ من السعي وكان قد أنجز منه ثلاثة أشواط فأكثر فكفارته كما تقدم ، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر ،
والأحوط إعادتها - قبل الحج - مع الإمكان ، وإلا أعاد