1 - الصيد البري
( مسألة 166 ) : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن . كما لا يجوز قتل الحيوان البري وان تأهل بعد صيده . ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وان كان الصائد مُحِلًا .
( مسألة 167 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده . ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلًا .
( مسألة 168 ) : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به وان كان اصطياده له قبل إحرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد ، وان كان الصائد محلًا ، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المُحِل أيضاً وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ، والجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده وإمساكه وأكله .
( مسألة 169 ) : الحكم المذكور يختص بالحيوان البري ، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه . وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فيلحق بالبري ولا بأس بصيد ما يشك كونه برياً على الأظهر . وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وان