الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام .
( مسألة 164 ) : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
( مسألة 165 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط .
مناسك الحج — صفحة 59
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٩