( مسألة 157 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين ، والأحوط استحباباً كون اللبس قبل النية والتلبية ، والمهم ألا تكونا إلا بعد نزع المخيط .
( مسألة 158 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر ولغير ذلك .
( مسألة 159 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم ألا يكونا من الحرير الخالص . ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الذهب . ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة .
( مسألة 160 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة ، غير حاك عنها والأحوط الأفضل اعتبار ذلك في الرداء أيضاً .
( مسألة 161 ) : الأحوط استحباباً في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
( مسألة 162 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرجاء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
( مسألة 163 ) : إن حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أن الأحوط استحباباً للمرأة أن لا يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط كذلك أن لا تلبس شيئاً من
مناسك الحج — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٨