أول الإحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو يستمني - قبل الوقوف بالمزدلفة - أو تردد في ذلك بطل إحرامه على وجه وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه .
الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة ( إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) ويجوز إضافة ( لك ) إلى الملك بأن يقول : ( والملك لك لا شريك لك لبيك ) .
( مسألة 146 ) : على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أدائها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ، ولم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور والأحوط - في هذه الصورة - الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكن منه والإتيان بترجمتها ، والاستنابة لذلك .
( مسألة 147 ) : الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة .
( مسألة 148 ) : الصبي غير المميز يلبى عنه .
( مسألة 149 ) : لا ينعقد إحرام حج التمتع ، وإحرام عمرته ، وإحرام حج الافراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية . وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد ،
مناسك الحج — صفحة 55
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٥