( مسألة 142 ) : إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان ، وإلا أحرم من مكانه - ولو كان في عرفات - وصح حجه وكذا الجاهل بالحكم .
( مسألة 143 ) : لو نسي إحرام الحج لحج التمتع ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .
مناسك الحج — صفحة 53
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٣