ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الافراد .
ثالثاً : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حج الافراد .
رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة ، وأما الإحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية .
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي ، ويجوز ذلك في حج الافراد .
( مسألة 127 ) : إذا احرم لحج الافراد - ندباً - جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع ، إلا فيما إذا لبى بعد السعي ، فليس له العدول - حينئذ - إلى التمتع .
( مسألة 128 ) : إذا احرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط .
مناسك الحج — صفحة 45
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٥