الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ، فيحرم منها للحج ، ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
( مسألة 123 ) : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من افراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ، ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج ، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويذهب إلى عرفات بنفس الإحرام ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الوقوف الاختياري في عرفات .
( مسألة 124 ) : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة ، وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأول ، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة .
( مسألة 125 ) : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت ، وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته ، ولا يجوز له العدول إلى الافراد على الأحوط ويذهب إلى الموقف الاضطراري فان فاته ذلك فقد فاته الحج .
مناسك الحج — صفحة 43
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٣