الحجية .
س 39 : - الأضرار المعنوية الناشئة من التشهير بالعرض أو البهتان أو أي إساءة تلحق ضررا بسمعة الإنسان يصح التراضي بدفع أو قبول مبلغ مالي كتعويض للضرر أو كردع الفاعل . وما مقداره شرعا على فرض جوازه .
بسمه تعالى : إذا كان القذف أو التشهير بالزنا واللواط ولم يثبته المدعي حكم عليه بحد القذف وهو ثمانون جلدة ويمكن التنازل عنه بالمال إذا كان بالتراضي الحقيقي بأي مبلغ كان .
س 40 : - الأضرار البدنية الناشئة من الاعتداءات نوعان :
أ - ما هو الحكم الشرعي للضرر الذي يلحق عجزاً دائمياً أو مؤقتاً كالكسر والخلع .
بسمه تعالى : يلحق حكم القصاص مع العمد والدية مع الخطأ كما هو مذكور مفصلا في الرسالة العملية .
ب - وما حكم الضرر الذي يشوه الصورة ومن هذه ما يكون ظاهراً غير مستور .
فقه العشائر — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٤