بهذا الفرض هل على أهله أو عشيرته فصل آخر . فالعرف العشائري يسمي مثل هذا العمل ( دوسة بيت ) أي حرمة البيت فعليه فصل . فهل هذا جائز شرعا لو اخذ إزاءه مقدار من المال .
بسمه تعالى : كلا . هذا غير شرعي بغير رضا المالك . ويجب إرجاعه إليه إذا لم يكن راضيا .
س 34 : - إذا جاز للزوج قتل زوجته على فرض السؤال السابق . هل له الحق في اخذ الفصل عن زوجته من أولياء الزاني المقتول أو نفس الزاني .
بسمه تعالى : كلا . ليس له الحق في ذلك نعم لو بقي الزاني حيا كان للزوج الحق في المطالبة بإقامة الحد عليه .
س 35 : - عند قتل الزوج للزوجة بالفرض السابق ، هل يحق لأهل الزوجة المطالبة بديتها أو ما يسمى عشائرياً الفصل من الزوج القاتل .
بسمه تعالى : كلا . فان دمها هدر ولا دية لها ، وان كانت أحوط استحبابا على أية حال .
س 36 : - هل يجوز للرجل قتل أخته بعد ان أصبحت
فقه العشائر — صفحة 62
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٢