أ - إذا لم يعرف جنس الحمل .
بسمه تعالى : في مفروض السؤال يضمن دية الأنثى للبراءة عن الزائد وهذا بعد ولوج الروح . واما قبله فلا فرق في الدية وهي الجنين حسب عمره .
ب - إذا كان جنس الحمل ذكراً .
بسمه تعالى : الظاهر أن الإسقاط بعد تمام الخلقة وولوج الروح فيه تمام الدية .
ج - إذا كان جنس الحمل أنثى .
بسمه تعالى : نصف دية الرجل بعد ولوج الروح .
س 43 : - ماذا يترتب شرعا على ضرب المرأة من قبل زوجها أو ولي أمرها وفيه وجهان :
أ - إذا تعدت حدود الحشمة .
بسمه تعالى : هو حرام حتى لو كانت المرأة متعدية فضلًا عما إذا كانت بريئة الا إذا كان دفاعا عن النفس . وفي مورد حرمته يجب تعزير الفاعل بحكم الحاكم الشرعي .
فقه العشائر — صفحة 66
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٦