لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك مع كونه مشمولًا لأحكام الخمس ، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ويشمله حكمه المذكور في منهج الصالحين ج 3 .
مسألة ( 69 ) : وكيل من قبلكم حاسب نفسه على الحق الشرعي وجعل ذلك الحق بذمته لعدم قدرته على دفعه وقيمة المخمَّس قد زادت ، فهل انتقل الحق إلى الذمة كي يكون ديناً بذمته أم لم يزل الحق المخمَّس كي يخمَّس من جديد أو ما هو المبرئ للذمة ؟
بسمه تعالى : إذا كان يخمِّس لأول مرة فالمحاسبة الأولى باطلة وليحاسب نفسه من جديد على القيمة الجديدة وإن كان له رأس سنة فالمحاسبة صحيحة ولا حاجة إلى حساب القيمة الزائدة .
مسألة ( 70 ) : شخص كان عليه خمس وقد دفع ردّ المظالم أو صدقات ، ثم تبيَّن أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس فهل ما دفعه يكون مبرئاً لذمته ؟ علماً بأنه دفعه بتلك النية المذكورة بناء على قول بعض العلماء ؟
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٨