يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة من المال التجاري وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الداخل عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها ، أم يعتبر جزءاً من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة فيلاحظ قيمتها زيادة ونقصاناً ليتم حساب الخمس على أساس ذلك لا سيما وأنه نُقِلَ عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع ؟
بسمه تعالى : مقتضى القاعدة وجوب الخمس في كل ذلك لكننا أذنّا بالولاية في أدوات العمل أن تُخمَّس مرة واحدة ثم لا تُخمَّس حتى تباع أما المقتنيات الأخرى فإن كانت مناسبة مع حاله الاجتماعي فكذلك وإلا وجب الخمس في كل سنة إن حصلت في قيمتها السوقية الزيادة .
مسألة ( 65 ) : الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعدُّ هذا استعمالًا مسقطاً للخمس ؟
بسمه تعالى : إذا كانت مما يعد مناسباً لشأنه ووجودها متعارفاً في المقام فتحسب مؤونة فيشملها حكمها في الخمس أو عدمه .
مسألة ( 66 ) : شخص توفي وترك أموالًا منقولة وغيرها ولم يكن يخمِّس في حياته وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة . فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه ؟
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 56
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٦