2 - إن الاسلام رتب العقوبات بشكل فني عادل بحيث لم يجعل هناك مجالًا لعقوبة السجن إلا في الحالات الاضطرارية .
3 - إن في الفقه الاسلامي يوجد مفهوم الحجز أو التوقيف ( كما يسمى في الاصطلاح الحديث ) وهو في موارد محددة .
4 - إن الموقوف يجب أن يعامل معاملة حسنة ، إلا عند ضرورات بقائه رهن أمر السلطة وبأقل ضرر .
5 - لا يجوز أن يؤخذ من الموقوف الاعتراف بالقوة من خلال التعذيب والتعسف بالتعامل .
المادة الثامنة « 1 » :
وفيها يشير السيد إلى مقدار التوافق الذي بين تلك المادة وبين الرؤية الإسلامية في فقرتين يتحدث في الأولى عن عدم حرمة جميع القضايا والمعاقبة عليها كما جاء في الإعلان ، أي أن الأصل في الأشياء والأعمال الإباحة وهذا عين ما يذهب إليه الإسلام ، والثانية فيها عن عدم تطبيق القانون بأثر رجعي ، ففي الاسلام وإن لم يكن من المعقول صدور قوانين جديدة ، إلا إنه يمكن الإستدلال على عدم الرجعية تلك بأصالة البراءة ، وبهذا يكون التكييف أنه في حالة عدم وصول الحكم الشرعي إلى المكلف بعد بذله الوسع في الفحص عنه أو عدم وجود حكم شرعي في الواقع ( أي في منطقة الفراغ ) فإنه ليس على المكلف أي تكليف .
هامش
( 1 ) راجع السيد الشهيد الصدر ( قدس سره ) ، المصدر السابق ، ص 78 - 81 .