الآخر ، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصاباً . وقال : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة .
وقيل : تجتمع الزكاتان هذه وجوباً وهذه استحباباً .
أقول : وهذا هو الأوجه .
فقه الأخلاق — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧١