التقييد على الإرادة الاستعمالية . وهو على خلاف التحقيق .
واما صغرى فلأكثر من وجه واحد :
1 - انه يفترض أن تكون الإرادة الظاهرة من الكلام بدون تقييد ، كاملة ، لكي تكون متعينة في الوجوب بدون قرينة . وهو أول الكلام .
2 - ان الإرادة الاستعمالية ليست تشريعية كالإرادة الجدية ، بل هي لغوية ، فلا يمكن حمل مطلقها على الكامل .
وهنا يوجد مطلب في المحاضرات ذكره في مناقشة التقريب الأول . من حيث كونه مبتنيا على أن الإرادة ذات مراتب .
قال : ان هذا تام في الأوامر العرفية وغير تام في الموارد الشرعية . لأن الآمر في الأوامر الشرعية هو الله سبحانه . فيرد عليه إشكالان :
الأول : عدم دخول الإرادة والرضا والكره ونحوها في ذاته ، فضلا عن الشدة والضعف .
جوابه : من وجوه :
1 - ان هذا مما أخذ مسلم الصحة في الفقه والأصول في موارد عديدة ، فما تجيب به هناك أجب به هنا .
2 - ان ظاهر القرآن الكريم ذلك . فما أجبت به عليه أجبنا به هنا .
3 - ان جوابه موجود في علم الكلام . ولا حاجة إلى الإفاضة فيه . ومن ذلك إنهم قالوا : انه سبحانه يجعل هذه الأمور في قلوب أوليائه .
الثاني : ان الإرادة التكوينية التي هي عبارة عن الشوق النفساني ، المحرك
منهج الأصول — صفحة 248
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٨