المراد . فلا يمكن أخذها قيدا في المعنى المستعمل فيه .
ويمكن ان يجاب بعدة وجوه :
الوجه الأول : القول بالحصة التوأم وانه ليس على نحو التقييد .
وجوابه : اننا لا نتعقل الحصة التوأم إلا بالتقييد ، وإلا كان اللفظ مستعملا في ذات المعنى . أو بتعبير السيد الأستاذ : ان الحصة التوأم إنما تكون في الوجودات الخارجية ، واما في الحصص الذهنية المفهومية ، فلا يمكن إلا التقييد .
الوجه الثاني : ان الإرادة ليست متأخرة عن الاستعمال بل هي متقدمة عليه لأنها بمنزلة العلة له . والمراد بالنسبة لها كالعلة الغائية ، يكون بوجوده الذهني علة وبوجوده الخارجي معلولا والكلام عن الثاني ، لأنه هو الاستعمال حقيقة .
الوجه الثالث : ان الكلام ليس في تقييد الاستعمال بالإرادة ، بل في تقييد المعنى الموضوع له . وليس المفروض ان يقيد الواضع المعنى بقيد كونه مستعملا فيه ، بل ذات المعنى ، فلا يلزم الإشكال .
منهج الأصول — صفحة 43
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٣