الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده ؟
وقبل تحقيق المقام يقدّم أمور :
الأمر الأوّل : في الاختلاف في عنوان البحث
تختلف تعبيرات القوم في عقد المسألة :
فقد يقال : إنّ النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد « 1 » ؟ وقد يقال : إنّ النهي عنه هل يدلّ عليه « 2 » ؟
ولا يخلو كلا التعبيرين عن المسامحة ؛ فإنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم به عرفاً لا يناسب المقام ؛ لأنّ النهي لا يكون موجباً ومؤثّراً في الفساد ، بل إمّا أن يكون دالّاً عليه كما يدّعي بعضهم « 3 » ، أو كاشفاً عن مبغوضية متعلّقه ، وهي تنافي
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 217 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 454 .
( 2 ) - قوانين الأصول 1 : 154 / السطر 21 ؛ الفصول الغروية : 139 / السطر 28 .
( 3 ) - كفاية الأصول : 217 .