الفصل الثالث : في الإجزاء 237
وقبل الورود في البحث لابدّ من ذكر مقدّمات :
المقدّمة الأولى : في تحرير محلّ النزاع 237
المقدّمة الثانية : في المراد من الاقتضاء 239
المقدّمة الثالثة : في معنى « على وجهه » 240
المقدّمة الرابعة : في فارق المسألة عن المرّة والتكرار 240
المقدّمة الخامسة : في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام 241
إذا عرفت ما ذكر فالكلام يقع في مواضع :
الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً 243
في تبديل الامتثال بالامتثال 243
الموضع الثاني : في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراري مقتضٍ للإجزاء 248
الموضع الثالث : في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري 253
وفيه مقامان :
المقام الأوّل : في أنّ الإتيان بمقتضى الأمارات هل موجب للإجزاء ؟ 253
المقام الثاني : في أنّ الإتيان بمؤدّى الأصول هل يقتضي الإجزاء ؟ 255
الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب 260
وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم أمور :
الأمر الأوّل : في محطّ البحث 260
الأمر الثاني : في أنّ المسألة عقلية أصولية 264
الأمر الثالث : في تقسيمات المقدّمة 266
تنقسم المقدّمة إلى أقسام :
منها : الداخلية والخارجية 266
دفع وهم : كلام المحقّق العراقي حول ما هو خارج عن محل النزاع 268
تتميم : في شمول النزاع لجميع أقسام المقدّمات الخارجية 271
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 385
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٨٥