تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
المبحث الثالث : في أنّ الهيئة تدلّ على الوجوب أم لا ؟ 189 منشأ ظهور الصيغة في الوجوب 192 تتميم : في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء 199 المبحث الرابع : في التعبّدي والتوصّلي وأنّ مقتضى الأصل ماذا ؟ 200 ويتمّ البحث بتقديم أمور : الأوّل : في معنى التعبّدية والتوصّلية : 200 الثاني : في إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق 201 فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً ذاتياً 202 فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً بالغير 206 في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين 210 تتميم : في إمكان أخذ قصد المصلحة ونحوها في المتعلّق 214 الثالث : في مقتضى الأصل اللفظي في المقام 216 في كلام شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه 216 الرابع : في تحرير الأصل العملي 219 المبحث الخامس : في أصالة النفسية والعينية والتعيينية 223 المبحث السادس : في المرّة والتكرار 226 وقبل الخوض في المقصود نقدّم اموراً : الأوّل : في تحرير محلّ النزاع 226 الثاني : في تعيين المراد من المرّة والتكرار 228 الثالث : في وحدة الامتثال وتعدّده عند إتيان الأفراد العرضية دفعة 230 التحقيق : عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار 232 المبحث السابع : في الفور والتراخي 233 في استدلال العلّامة الحائري على الفورية 233 في الاستدلال على الفور بالآيتين الكريمتين 234