تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
[ ولا من التنوين ] ؛ فإنّ الرقبة وضعت لنفس الطبيعة ، والتنوين إذا كان للتنكير يدلّ على تقيّدها بقيد الوحدة الغير المعيّنة لكن بالمعنى الحرفي ، وذلك غير البدلية كما يأتي في العامّ والخاصّ توضيحه « 1 » . وأمّا كونها تمام الموضوع فيستفاد من مقدّمات الحكمة ، لا الوضع . فما هو مفاد الإطلاق في المقامين شيء واحد هو كون ما جعل موضوعاً تمام الموضوع من غير تقييد ، وأمّا الشمول والبدلية فغير مربوطين بالإطلاق رأساً ، بل هما من تقسيمات العامّ ، فدوران الأمر بين الإطلاق الشمولي والبدلي ممّا لا معنى محصّل له ؛ حتّى يتنازع في ترجيح أحدهما . وأمّا استفادة الشمول والبدلية من دليل لفظي فغير مربوطة بما نحن فيه ، ومع التسليم فتقديم أحدهما على الآخر ممّا لا وجه له . وأمّا دعوى أنّ تقييد الشمولي تصرّف في الدليل ، دون البدلي ؛ فإنّه على مفاده وإن صارت دائرته مضيّقة ، فمن غريب الدعاوى ؛ فإنّ التضييق تصرّف وتقييد ، ومعه كيف لا يرفع اليد عن الدليل ؟ ! كدعوى أنّ البدلي يحتاج إلى أمر زائد عن مقدّمات الحكمة لإثبات تساوي الأفراد ، بخلاف الشمولي ، فإنّ نفس تعلّق النهي يكفي للسراية ؛ ضرورة أنّ المستفاد من مقدّمات الحكمة هو عدم دخالة قيد في موضوع الحكم ، وهذا معنى تساوي الأفراد . وأمّا دعوى كفاية نفس تعلّق الحكم للسراية إلى الأفراد بخصوصياتها ،
هامش
( 1 ) - يأتي في الجزء الثاني : 207 .