تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 91

مساهمون:

صمناسك الحج ٩١
عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه . الخامس : أن لا يكون مهزولًا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً . ( مسألة 2 ) : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص غير الخصيّ فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم . ( مسألة 3 ) : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر ، نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية . ( مسألة 4 ) : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً ، ويعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في ذبح الكفّارات . ( مسألة 5 ) : لو احتمل نقصاً أو مرضاً في الهدي فالأحوط الفحص في