تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 88

مساهمون:

صمناسك الحج ٨٨
كسائر العبادات . الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز . الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز . الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل . الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم ، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ . السادس : أن يكون العدد سبعة . السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة . ( مسألة 3 ) : لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها ، ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به ، والظنّ فيما ذكر بحكم الشكّ ، ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شكّ قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ، ولا يعتني بالشكّ في الزيادة ، ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث . ( مسألة 5 ) : يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمى عنده