العيوب التي يحتمل كونها أصلية ، وأمّا العيوب العارضة بعد الخلقة كقطع الاذن والذنب فلا يجب الفحص عنها وإن كان أحوط .
( مسألة 6 ) : لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا ، لا يعتني به ، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفي الظنّ ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً وإن تبرّع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة .
( مسألة 7 ) : يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً ، يأكل ثلثه ويتصدّق بثلثه ويهدي ثلثه ، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب .
( مسألة 8 ) : لو لم يجد الهدي يضع قيمته عند شخص أمين ليشتري الهدي ويذبحه في بقيّة ذي الحجّة بمنى ، وإن لم يمكن ففي السنة الآتية .
( مسألة 9 ) : لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله وهو صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه .
( مسألة 10 ) : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض ؛ أيكان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء ، وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك .
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 92
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٩٢