الفصل الرابع في واجبات منى
وهي ثلاثة :
الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى
والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون من المواضع المباحة منه إلّامسجد الحرام ومسجد الخيف ، فلا يجوز الأخذ منهما بل وسائر المساجد على الأحوط ، وأن تكون بكراً لم يرم بها على الوجه الصحيح ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحبّ أن تكون من المشعر .
( مسألة 1 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر في هذه المدّة فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
( مسألة 2 ) : يجب في رمي الجمار أمور : الأوّل : النيّة الخالصة للَّهتعالى