( مسألة 4 ) : لو كانت حائضاً ولم تقدر على البقاء في مكّة حتّى تطهر تستنيب للطواف وصلاته ، وتأتي بسائر الأعمال مباشرة .
( مسألة 5 ) : حكم فاقد الطهورين حكم غير المتمكّن من الطواف ، فمع اليأس عن وجدان أحدهما يستنيب للطواف وصلاته ، والأحوط وجوباً بالنسبة إلى غير الجنب والحائض والنفساء الطواف مباشرة أيضاً وإن كانت مستحاضة ؛ لجواز دخولها في مسجد الحرام وإن لم تأت بالأغسال الواجبة عليها ، ولكنّه خلاف الاحتياط .
( مسألة 6 ) : لو كان معذوراً عن الوضوء والغسل يجب عليه التيمّم بدلًا عنهما .
( مسألة 7 ) : لو تيمّم بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر يتيمّم بدلًا عن الوضوء ، ولا يجب التيمّم بدلًا عن الغسل وإن كان أحوط .
( مسألة 8 ) : الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى أن يضيق الوقت أو ييأس .
( مسألة 9 ) : لو كان على طهارة وشكّ في عروض الحدث بعدها يبني على الطهارة ، كما أنّه لو كان محدثاً وشكّ في حصول الطهارة بعده يبني على كونه محدثاً .
( مسألة 10 ) : لو علم بالطهارة والحدث وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما يتوضّأ أو يغتسل على الأحوط .
الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم ، وأمّا دم
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 42
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٤٢