ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه .
الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر في الساتر الإباحة ، فلا يصحّ مع المغصوب ، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه ، والأحوط مراعاة سائر شرائط لباس المصلّي .
السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط ؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .
القسم الثاني : ما عدّ جزءاً لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل .
وهي أمور :
الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود ، وهو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره .
الثاني : الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه من أوّله أو وسطه أو آخره ، ويتمّ الشوط به .
وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، والدور سبعة أشواط ، والختم بذلك الجزء ، ولا يجب بل لا يجوز ما يفعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال .
( مسألة ) : لا يجب الوقوف في كلّ شوط ، ولا يجوز ما يفعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر ممّا يوجب الوهن على المذهب .
الثالث : الطواف على اليسار ؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره ، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف ،
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 44
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٤٤