الفصل الرابع في الطواف
الطواف أوّل واجبات العمرة للمحرم بعمرة التمتّع ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بالتفصيل والشرائط الآتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا ، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات .
( مسألة 1 ) : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بعمرة مفردة والحجّ من قابل ، ولو أبطل بعض أركان عمرته عمداً فمع إمكان الجبران يجبره وإلّا فحكمه حكم إبطال العمرة .
( مسألة 2 ) : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلّا استناب لإتيانه .
( مسألة 3 ) : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ولم يحصل له القدرة في الوقت ؛ فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلّا تجب الاستنابة عنه .