تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 104

مساهمون:

صمناسك الحج ١٠٤
الثاني : من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة . الثالث : الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل . الرابع : أهل سقاية الحاجّ بمكّة . الخامس : من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات ، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط . ( مسألة 4 ) : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر على الأحوط . ( مسألة 5 ) : البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها . ( مسألة 6 ) : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة ؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً ، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم ، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط . ( مسألة 7 ) : لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محلّ خاصّ ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه . ( مسألة 8 ) : من لم يكن مقداراً من أوّل الليل في منى أو خرج عنها قبل نصفه فالأحوط لزوم الكفّارة عليه . ( مسألة 9 ) : من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ، ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء .