تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 101

مساهمون:

صمناسك الحج ١٠١
( مسألة 9 ) : لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختياراً ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعي اختياراً ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يحصل به الترتيب . ( مسألة 10 ) : يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة ، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر ، لكنّ الأحوط الاستنابة لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف . ( مسألة 11 ) : لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده ، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب ، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان . ( مسألة 12 ) : لو نسي وترك الطواف الواجب : من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ، ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة ، والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب . ( مسألة 13 ) : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع ، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ .

مستحبّات أعمال مكّة المكرّمة

1 - الغسل قبل دخول المسجد الشريف ، بل يستحبّ أيضاً الغسل في منى لدخول مكّة المكرّمة . 2 - تقليم الأظفار والأخذ من الشارب .