تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 103

مساهمون:

صمناسك الحج ١٠٣

الفصل السادس في المبيت بمنى

( مسألة 1 ) : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل وهو ما بين الغروب إلى طلوع الشمس على الأحوط ، والأحوط الأولى عدم دخول مكّة قبل الفجر لو خرج عن منى بعد نصف الليل . ( مسألة 2 ) : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم : من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها - لم يجب . ومنهم : من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً ؛ دبراً أو قبلًا ، أهلًا له أو أجنبيّةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما . ومنهم : من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر . ( مسألة 3 ) : لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأوّل : المرضى والممرّضون لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة .