لا تغتسل من البئر الّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام / الصادق عليه السّلام / 89
لا يجوز أن يتوضّأ منه / - / 78
لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه / موسى بن جعفر عليه السّلام / 79
لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 83
ليس بشيء ، لأنّ الوزغ ربّما طرح جلده / الصادق عليه السّلام / 157
ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها / الرضا عليه السّلام / 149
« م »
الماء الآجن يتوضّأ منه إلّا أن تجد غيره / الصادق عليه السّلام / 42
الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 61
الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغسل به الرجل / الصادق عليه السّلام / 112
ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة / أبو جعفر عليه السّلام / 91
الماء كلّه طهور حتى تعلم أنّه قذر / الصادق عليه السّلام / 36
الماء يطهّر ولا يطهّر / - / 37 و 38
من بلغه ثواب من اللّه تعالى على عمل / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 51
« ن »
نعم ( في دلك الجلد بالثلج للوضوء ) / الصادق عليه السّلام / 130
نعم ( في الشرب والوضوء من جلد شاة ميتة يدبغ ) / - / 100 - 101
نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب / - / 109
نعم ، ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها / - / 150
« ه »
هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، والأولى أن لا يعود / - / 130
هو بمنزلة الماء الجاري / - / 90