« ل »
لا ( في الرجل يقع ثوبه على الماء الّذي يستنجي به ) / الصادق عليه السّلام / 128
لا ، إلّا أن يضطرّ إليه / موسى بن جعفر عليه السّلام / 103
لا ، إنّما هو الماء والصعيد / الصادق عليه السّلام / 123
لا بأس ( في بئر وقع فيها زنبيل من عذرة ) / موسى بن جعفر عليه السّلام / 146
لا بأس ( في الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به ) / الصادق عليه السّلام / 96 و 97
لا بأس ( في الرجل يغتسل ويتوضّأ بماء الورد ) / الكاظم عليه السّلام / 123
لا بأس ( في الرجل يقع ثوبه بعد الاستنجاء ) / الصادق عليه السّلام / 128
لا بأس ( في الفأرة تقع في السمن والزيت ) / - / 120
لا بأس ( في فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل ) / - / 86
لا بأس ، أكلت النار ما فيه / - / 118
لا بأس أن يتوضّأ بالماء الّذي يوضع في الشمس / - / 62 و 64
لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل / - / 110
لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن / - / 99
لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء / أبو جعفر عليه السّلام / 153
لا بأس به ( في جلد الخنزير يجعل دلوا ) / الصادق عليه السّلام / 99
لا بأس به ( في غسل الرجل ووضوئه بماء الورد ) / أبو الحسن عليه السّلام / 57
لا بأس به ( في القيء يصيب الثوب ) / الصادق عليه السّلام / 81
لا بأس به ( في مجتمع الماء في الحمّام يصيب الثوب ) / موسى بن جعفر عليه السّلام / 106 و 108
لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام / - / 77
لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه / الصادق عليه السّلام / 74
لا بأس ، ولا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد منه الصلاة / - / 122
لا بأس ( و
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
) / - / 78 و 113
لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين / علي عليه السّلام / 104
لا تتوضّئوا ، ولا تغتسلوا ، ولا تعجنوا به / النبي صلّى اللّه عليه وآله / 63