الحسن « 1 » بن عليّ « 1 » على عليّ أربعاً ، وكبّر الحسين « 1 » بن عليّ « 1 » على الحسن أربعاً ، وكبّرت الملائكة على آدم أربعاً . « 2 »
لست ممّن يخفى عليه أنّ الفرات بن السّائب ليس من شرط هذا الكتاب ، وإنّما أخرجته شاهداً .
الحاكم ، المستدرك ، 1 / 386 / عنه : الذّهبي ، تلخيص المستدرك ، 1 / 386
أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبريّ ، ثنا جدّي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أحمد ابن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ عيسى بن يونس وعبدالرّزّاق ، قالا : ثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبداللَّه بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن رسول اللَّه ( ص ) ، قال : إذا أقيمت الصّلاة فلا تقوموا حتّى تروني قد خرجت .
رواه مسلم في الصّحيح عن إسحاق بن إبراهيم الصّوّاف ، وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن شيبان ، عن يحيى حتّى تروني قد خرجت ، وكذلك قاله الحجّاج الصّوّاف عن يحيى من رواية محمّد بن بشّار ، عن يحيى بن سعيد ، عنه . ورواه سفيان بن عيينة عن معمر ، وأبو نعيم عن شيبان ، وعبيداللَّه بن سعيد عن يحيى القطّان ، عن الحجّاج دون قوله : قد خرجت . وأمّا الّذي يرويه بعض المتفقّهة في هذا الحديث « حتّى تروني قائماً في الصّفّ » ، فلم يبلغنا .
وروينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه إذا قيل : قد قامت الصّلاة ، وثب فقام . وعن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنهما أنّه كان يفعل ذلك وهو قول عطاءوالحسن .
البيهقي ، السّنن الكبرى ، 2 / 20 - 21
* * * وعن الحسين بن عليّ عليه السلام أنّه قال : زكاة الفطر على كلّ حاضرٍ وبادٍ .
القاضي النّعمان ، دعائم الإسلام ، 1 / 267 / عنه : المجلسي ، البحار ، 93 / 110
هامش
( 1 - 1 ) [ لم يرد في التّلخيص ]
( 2 ) - [ إلى هنا حكاه عنه في التّلخيص ، وأضاف : « فرات ضعيف » ]